Article 15 of the Police Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
الضابط الذى قدم عنه تقرير سنوى واحد بتقدير ضعيف أو تقريران متتاليان بتقدير دون المتوسط، تؤجل العلاوة الدورية المستحقة له فى السنة التالية لتلك المقدم عنها التقرير، كما لا تجوز ترقيته خلال تلك السنة، فإذا حصل فى السنة التالية مباشرة على تقرير بتقدير جيد منحت له قيمة العلاوة المؤجلة بدون أثر رجعى.
أما إذا كان التقرير عن هذه السنة التالية مباشرة بتقدير ضعيف أو دون المتوسط حرم أيضا من العلاوة الدورية المستحقة له فى السنة التالية لتلك المقدم عنها التقرير، كما لا يجوز ترقيته خلال تلك السنة.
ولا يرتب التقرير أثره إذا تأخر وضعه عن الميعاد الذى يتعين وضعه فيه.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.