المادة 15 من قانون هيئة الشرطة
النص الساري
الضابط الذى قدم عنه تقرير سنوى واحد بتقدير ضعيف أو تقريران متتاليان بتقدير دون المتوسط، تؤجل العلاوة الدورية المستحقة له فى السنة التالية لتلك المقدم عنها التقرير، كما لا تجوز ترقيته خلال تلك السنة، فإذا حصل فى السنة التالية مباشرة على تقرير بتقدير جيد منحت له قيمة العلاوة المؤجلة بدون أثر رجعى.
أما إذا كان التقرير عن هذه السنة التالية مباشرة بتقدير ضعيف أو دون المتوسط حرم أيضا من العلاوة الدورية المستحقة له فى السنة التالية لتلك المقدم عنها التقرير، كما لا يجوز ترقيته خلال تلك السنة.
ولا يرتب التقرير أثره إذا تأخر وضعه عن الميعاد الذى يتعين وضعه فيه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.