القانون رقم 109 لسنة 1971
المادة 16 من قانون هيئة الشرطة
سارٍ
النص الساري
الضابط الذى يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بتقدير ضعيف، أو تقريران متتاليان بتقدير دون المتوسط وثالث بتقدير ضعيف، أو أربعة تقارير متتالية بتقدير دون المتوسط يحال إلى المجلس الأعلى للشرطة لفحص حالته، فإذا تبين صلاحيته لإسناد نوع آخر من العمل إليه قرر نقله إلى هذا العمل، وله أن يمنحه فرصة أخرى أو يقرر نقله إلى وظيفة مدنية أو فصله من الخدمة. وفى جميع الأحوال إذا كان التقرير التالى مباشرة عن الضابط بتقدير ضعيف أو دون المتوسط فصل من الخدمة من اليوم التالى لاعتبار التقرير نهائيا مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.