المادة 17 من قانون هيئة الشرطة
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 20 لسنة 1998)؛ لم يراجعه محام بعد
مع مراعاة حكم المادة 15 من هذا القانون، تكون الترقية إلى كل رتبة من الرتب السابقة عليها مباشرة، بالأقدمية المطلقة حتى رتبة عقيد".
ويشترط فى جميع الأحوال للترقية أن يجتاز الضابط بنجاح الفرق التدريبية أو الدراسات التدريبية أو العليا التى يقررها وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة بالنسبة إلى كل رتبة.
ويجوز فى جميع الأحوال تخطى الضابط فى الترقية لأسباب يقتضيها الصالح العام بعد سماع أقواله بشأنها أمام المجلس الأعلى للشرطة، فاذا تخلف عن الحضور أمام المجلس بغير عذر مقبول رغم إعلانه اعتبرت إجراءات تخطيه صحيحة، وإن قبل عذره فى التخلف تحجز له رتبة حتى تسمع أقواله أمام المجلس. فإذا رأى المجلس بعد سماع أقواله ترقيته حسبت أقدميته فى الرتبة المرقى إليها من تاريخ حجزها.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
تكون الترقية إلى كل رتبة من الرتب السابقة عليها مباشرة وبالأقدمية المطلقة حتى رتبة عميد مع مراعاة حكم المادة 15 من هذا القانون.
ويشترط فى جميع الأحوال للترقية أن يجتاز الضابط بنجاح الفرق التدريبية أو الدراسات التدريبية أو العليا التى يقررها وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة بالنسبة إلى كل رتبة.
ويجوز فى جميع الأحوال تخطى الضابط فى الترقية لأسباب يقتضيها الصالح العام بعد سماع أقواله بشأنها أمام المجلس الأعلى للشرطة، فاذا تخلف عن الحضور أمام المجلس بغير عذر مقبول رغم إعلانه اعتبرت إجراءات تخطيه صحيحة، وإن قبل عذره فى التخلف تحجز له رتبة حتى تسمع أقواله أمام المجلس. فإذا رأى المجلس بعد سماع أقواله ترقيته حسبت أقدميته فى الرتبة المرقى إليها من تاريخ حجزها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.