Article 17 of the Police Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 20 of 1998); not yet reviewed by a lawyer
مع مراعاة حكم المادة 15 من هذا القانون، تكون الترقية إلى كل رتبة من الرتب السابقة عليها مباشرة، بالأقدمية المطلقة حتى رتبة عقيد".
ويشترط فى جميع الأحوال للترقية أن يجتاز الضابط بنجاح الفرق التدريبية أو الدراسات التدريبية أو العليا التى يقررها وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة بالنسبة إلى كل رتبة.
ويجوز فى جميع الأحوال تخطى الضابط فى الترقية لأسباب يقتضيها الصالح العام بعد سماع أقواله بشأنها أمام المجلس الأعلى للشرطة، فاذا تخلف عن الحضور أمام المجلس بغير عذر مقبول رغم إعلانه اعتبرت إجراءات تخطيه صحيحة، وإن قبل عذره فى التخلف تحجز له رتبة حتى تسمع أقواله أمام المجلس. فإذا رأى المجلس بعد سماع أقواله ترقيته حسبت أقدميته فى الرتبة المرقى إليها من تاريخ حجزها.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
تكون الترقية إلى كل رتبة من الرتب السابقة عليها مباشرة وبالأقدمية المطلقة حتى رتبة عميد مع مراعاة حكم المادة 15 من هذا القانون.
ويشترط فى جميع الأحوال للترقية أن يجتاز الضابط بنجاح الفرق التدريبية أو الدراسات التدريبية أو العليا التى يقررها وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة بالنسبة إلى كل رتبة.
ويجوز فى جميع الأحوال تخطى الضابط فى الترقية لأسباب يقتضيها الصالح العام بعد سماع أقواله بشأنها أمام المجلس الأعلى للشرطة، فاذا تخلف عن الحضور أمام المجلس بغير عذر مقبول رغم إعلانه اعتبرت إجراءات تخطيه صحيحة، وإن قبل عذره فى التخلف تحجز له رتبة حتى تسمع أقواله أمام المجلس. فإذا رأى المجلس بعد سماع أقواله ترقيته حسبت أقدميته فى الرتبة المرقى إليها من تاريخ حجزها.
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.