القانون رقم 109 لسنة 1971
المادة 14 من قانون هيئة الشرطة
سارٍ
النص الساري
يعلن الضابط الذى قدرت كفايته بتقدير دون المتوسط أو ضعيف بأوجه الضعف فى مستوى أدائه لعمله، كما يعلن الضابط بما يرد فى التقرير من ملاحظات تسئ إليه، ويجوز له أن يتظلم من هذا التقرير إلى المجلس الأعلى للشرطة خلال شهر من تاريخ إعلانه به، على أن يفصل فى التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه، ويكون قرار المجلس نهائيا.
كما يجوز للمجلس إعادة النظر فى أى تقرير سرى سنوى وتعديله، فإذا كان التعديل يسئ إلى الضابط وجب إعلانه به، ويحق له التظلم من هذا التعديل.
ولا يعتبر التقرير نهائيا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.