القانون رقم 109 لسنة 1971
المادة 13 من قانون هيئة الشرطة
سارٍ
النص الساري
تعد التقارير السنوية السرية عن الضباط حتى رتبة عقيد بحسب الأوضاع التى يعينها وزير الداخلية بقرار يصدره بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة. وتكون التقارير عن كل سنة ميلادية، وتوضع خلال شهرى يناير وفبراير من السنة التالية.
ويكون تقدير كفاية الضابط بمرتبة ممتاز وجيد ومتوسط ودون المتوسط وضعيف.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.