Article 14 of the Police Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعلن الضابط الذى قدرت كفايته بتقدير دون المتوسط أو ضعيف بأوجه الضعف فى مستوى أدائه لعمله، كما يعلن الضابط بما يرد فى التقرير من ملاحظات تسئ إليه، ويجوز له أن يتظلم من هذا التقرير إلى المجلس الأعلى للشرطة خلال شهر من تاريخ إعلانه به، على أن يفصل فى التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه، ويكون قرار المجلس نهائيا.
كما يجوز للمجلس إعادة النظر فى أى تقرير سرى سنوى وتعديله، فإذا كان التعديل يسئ إلى الضابط وجب إعلانه به، ويحق له التظلم من هذا التعديل.
ولا يعتبر التقرير نهائيا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.