Article 126 of the Police Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لرئيس القطاع نقل أى من العاملين بالقطاع إلى أى جهة من جهات هيئة الشرطة متى فقد أحد الشروط والمؤهلات المنصوص عليها فى هذا القانون أو خالف أحكامه ، أو وفقا لاحتياجات العمل ، وذلك بعد موافقة وزير الداخلية .
ويجوز نقل أى من الضباط العاملين بالقطاع من رتبة عقيد فأعلى إلى إحدى الوزارات أو الهيئات أو الجهات الأخرى بالدولة متى قدر رئيس القطاع ذلك ، وبعد موافقة وزير الداخلية ، شريطة أن يكون الضابط قد حصل على تقريرين سريين بتقدير امتياز ، وذلك بعد موافقة الجهة المنقول إليها ، ووفقا للقوانين المنظمة لذلك .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.