القانون رقم 109 لسنة 1971
المادة 126 من قانون هيئة الشرطة
سارٍ
النص الساري
لرئيس القطاع نقل أى من العاملين بالقطاع إلى أى جهة من جهات هيئة الشرطة متى فقد أحد الشروط والمؤهلات المنصوص عليها فى هذا القانون أو خالف أحكامه ، أو وفقا لاحتياجات العمل ، وذلك بعد موافقة وزير الداخلية .
ويجوز نقل أى من الضباط العاملين بالقطاع من رتبة عقيد فأعلى إلى إحدى الوزارات أو الهيئات أو الجهات الأخرى بالدولة متى قدر رئيس القطاع ذلك ، وبعد موافقة وزير الداخلية ، شريطة أن يكون الضابط قد حصل على تقريرين سريين بتقدير امتياز ، وذلك بعد موافقة الجهة المنقول إليها ، ووفقا للقوانين المنظمة لذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.