المادة 125 من قانون هيئة الشرطة
النص الساري
يختص القطاع بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والخطرة وما يرتبط بها من جرائم أخرى ومواجهة التهديدات التى تستهدف الجبهة الداخلية ، ويشارك القطاع فى وضع سياسات الأمن ومتابعة تنفيذها ، كما يلتزم بتنفيذ ما يكلف به من وزير الداخلية فى نطاق اختصاصه المحدد له فى هذا الفصل ، وللقطاع فى سبيل ذلك أن يتخذ كافة الإجراءات التى تكفل له تحقيق أهدافه واختصاصاته ، وعلى الأخص ما يلى :
١ – منع ومكافحة وضبط مرتكبى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والمتعلقة بالجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل وكافة أشكال الجريمة المنظمة والخطرة العابرة للحدود وما يرتبط بها من جرائم أخرى بالتعاون مع الجهات والأجهزة المختصة .
٢ – منع ومكافحة وضبط مرتكبى الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ والجرائم المرتبطة بها .
٣ – إبداء الرأى فى منح الأجانب إذنا بالدخول للبلاد أو الإقامة بها ، واتخاذ ما يكفل من إجراءات حيالهم وفقا لما ينظمه القانون .
٤ – جمع المعلومات المتعلقة بسلامة الدولة وعرضها على وزير الداخلية وتقديم أى بيانات أو معلومات أو دراسات تطلب منه .
٥ – حق طلب الاطلاع أو التحفظ على أى ملفات أو بيانات أو أوراق أو الحصول على صورة منها وذلك من الجهة الموجودة فيها هذه الملفات أو البيانات أو الأوراق بأمر قضائى مسبب .
٦ – التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات والبيانات مع جهات الأمن القومى فى الدولة .
٧ – التعاون والتنسيق مع الوزارات والهيئات والجهات الوطنية بما يضمن حماية الأمن القومى للدولة ومصالحها العليا ، ومعاونة تلك الجهات والمؤسسات فى مواجهة التهديدات ، وذلك من خلال تقديم المشورة والتوصيات الأمنية لها .
٨ – تمثيل وزارة الداخلية فى مجالات التعاون الدولى والأمنى والشرطى فيما يتعلق بمكافحة ومواجهة الجرائم ، وتبادل المعلومات وإجراء التحريات وجمع الاستدلالات وتبادل الخبرات والتدريب والتعاون التقنى والفنى والتى تدخل فى اختصاص وزارة الداخلية ، وفقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن .
٩ – رصد المشكلات التى تواجه الدولة وقياسات اتجاه الرأى العام فى شأنها ، ورفع تقارير بشأنها للجهات المعنية بالدولة لاتخاذ اللازم نحو حلها واحتواء آثارها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.