القانون رقم 109 لسنة 1971
المادة 124 من قانون هيئة الشرطة
سارٍ
النص الساري
يرأس القطاع ضابط برتبة لواء ، يتولى الإشراف العام على جميع أعماله والعاملين فيه ، ويعاونه فى ذلك نائب أو أكثر ، وله إصدار القرارات التى يتطلبها تنظيم سير العمل ، ويكون مسئولا عن تأمين نشاط القطاع والذى يتكون من عدد مناسب من الإدارات العامة النوعية والجغرافية والمركزية والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ، كما يكون مسئولا عن المحافظة على سرية المعلومات والبيانات التى لدى القطاع ومصادرها ووسائل الحصول عليها ، وله أن يتخذ الإجراءات اللازمة للقيام بذلك وفقا لأحكام القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.