القانون رقم 109 لسنة 1971
المادة 123 من قانون هيئة الشرطة
سارٍ
النص الساري
تستبدل عبارة «الأمن الوطنى» بعبارات «المباحث العامة» ومباحث أمن الدولة» وجهاز مباحث أمن الدولة» ، أينما وردت فى أى قانون أو قرار جمهورى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.