القانون رقم 109 لسنة 1971
المادة 122 من قانون هيئة الشرطة
سارٍ
النص الساري
الأمن الوطنى أحد القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية ، يتبع وزير الداخلية مباشرة ، وتلحق به المنشآت التابعة له والتى تشتمل على مقر القطاع الرئيسى ومقار إداراته الجغرافية والمكاتب التابعة له فى جميع أنحاء الجمهورية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.