المادة 121 من قانون هيئة الشرطة
النص الساري
أعضاء هيئة الشرطة الذين مضت على تعيينهم أو ترقيتهم عند العمل بهذا القانون مدة تزيد على سنة دون الحصول على علاوات دورية لغير الأسباب التأديبية أو التقارير السنوية، يستحقون عند العمل بهذا القانون علاوة من علاوات رتبهم من تاريخ مضى سنة على التعيين أو الترقية دون صرف فروق عن المدد السابقة على العمل بهذا القانون، ثم يستحقون العلاوة الدورية التالية طبقا للمادة 21 من هذا القانون.
الجدول حرف ( أ )
ضباط الشرطة
الرتبة
الماهية سنويا
العلاوة سنويا
من
إلى
جنيه
جنيه
جنيه
لواء مساعد أول وزير الداخلية
2000
مربوط ثابت
بدون علاوات
لواء مساعد وزير الداخلية
1400
1800
75
لواء
1300
1500
72
عميد
1140
1260
60
عقيد
900
1092
48
مقدم
720
888
42
رائد
540
684
36
نقيب
384
504
24
ملازم أول
264
318
18
ملازم
الجدول حرف (ب)
أمناء الشرطة
الرتية
الماهية السنوية
العلاوة سنويا
من
إلى
جنيه
جنيه
جنيه
أمين شرطة ممتاز
600
24
أمين شرطة أول
480
780
18
أمين شرطة ثان
300
660
18
أمين شرطة ثالث
204
420
جنيه
جنيه
9
حتى
300
ثم 12
بعد ذلك
الجدول حرف (ج)
مساعدو وضباط صف وجنود الشرطة
الدرجة
الماهية السنوية
العلاوة سنويا
من
إلى
جنيه
جنيه
جنيه
مساعد (1)
294
498
18
مساعد (2)
234
378
12
رقيب أول
216
312
9
رقيب
192
264
9
عريف
168
240
9
جندى
132
192
6
الجدول حرف (د)
رجال الخفر
الدرجة
الماهية سنويا
العلاوة سنويا
من
إلى
جنيه
جنيه
جنيه
شيخ خفر
114
150
6
وكيل شيخ خفر
90
114
6
خفير
66
90
6
جدول
معاشات المستشهدين ومن ماثلهم المشار إليه فى المادة 111
من القانون
الوظيفة أو الرتبة
المعاش
الشهرى
الوظيفة أو الرتبة
المعاش
الشهرى
جنيه
جنيه
(أولا) وظائف الضباط
:
(ثانيا) وظائف أمناء الشرطة
:
لواء مساعد أول وزير الداخلية
150
أمين شرطة ممتاز
50
لواء مساعد وزير الداخلية
140
أول وثان وثالث
لواء
130
(ثالثا) وظائف مساعدو الشرطة
40
عميد
120
(رابعا) وظائف ضباط الصف وجنود الشرطة
:
عقيد
110
رقيب اول
30
مقدم
100
رقيب
25
رائد
90
عريف
20
نقيب
80
جندى
15
ملازم أول
70
مجند
8
ملازم
60
(خامسا) وظائف الخفراء
:
شيخ خفر وخفير
8
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.