Article 124 of the Police Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يرأس القطاع ضابط برتبة لواء ، يتولى الإشراف العام على جميع أعماله والعاملين فيه ، ويعاونه فى ذلك نائب أو أكثر ، وله إصدار القرارات التى يتطلبها تنظيم سير العمل ، ويكون مسئولا عن تأمين نشاط القطاع والذى يتكون من عدد مناسب من الإدارات العامة النوعية والجغرافية والمركزية والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ، كما يكون مسئولا عن المحافظة على سرية المعلومات والبيانات التى لدى القطاع ومصادرها ووسائل الحصول عليها ، وله أن يتخذ الإجراءات اللازمة للقيام بذلك وفقا لأحكام القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.