Article 118 of the Police Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يحتفظ للقوات المنقولة من سلاح الحدود إلى وزارة الداخلية بنظام معاملتهم المالية من حيث المرتبات والبدلات والعلاوات والترقيات وفقا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 1952 والقوانين المعدلة له وذلك فيما عدا من رغب منهم المعاملة طبقا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1964 فى الميعاد المقرر فيه.
والأفراد العسكريون المنقولون إلى مصلحة أمن الموانى طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 44 لسنة 1969، يستمرون فى تقاضى الرواتب التى كانوا يتقاضونها عند نقلهم مع خضوعهم لأحكام قانون هيئة الشرطة، ويحتفظون بصفة شخصية بالتعويضات العسكرية من بدلات وعلاوات اضافية التى كانوا يتقاضونها على أن تستنفد مما يحصلون عليه بعد ذلك من علاوات الترقية.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.