Article 114 of the Police Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يمنح الضابط الذى تنتهى خدمته طبقا لأحكام المادة (١٩) ، والفقرة الأولى من البند (٢) من المادة (٧١) ، وكذا الفرد الذى تنتهى خدمته طبقا لنص المادة (٧٧ مكررا ٥) من هذا القانون ، بالإضافة إلى معاشه تعويضا تقاعديا شهريا يساوى الفرق بين معاشه وبين أجره الأخير ، على ألا يتجاوز هذا التعويض ٥٠٪ من معاشه ، وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات ، ويقطع هذا التعويض التقاعدى نهائيا عند الوفاة أو بلوغ السن القانونية لانتهاء الخدمة أيهما أقرب . ولا يعتبر التعويض التقاعدى جزءا من المعاش ، وتحدد عناصر الأجر التى تدخل فى حساب التعويض التقاعدى بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح المجلس الأعلى للشرطة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.