المادة 114 مكررا 2 من قانون هيئة الشرطة
النص الساري
يمنح الضابط الذى تنتهى خدمته طبقا لأحكام المادة (١٩) ، والفقرة الأولى من البند (٢) من المادة (٧١) ، وكذا الفرد الذى تنتهى خدمته طبقا لنص المادة (٧٧ مكررا ٥) من هذا القانون ، بالإضافة إلى معاشه تعويضا تقاعديا شهريا يساوى الفرق بين معاشه وبين أجره الأخير ، على ألا يتجاوز هذا التعويض ٥٠٪ من معاشه ، وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات ، ويقطع هذا التعويض التقاعدى نهائيا عند الوفاة أو بلوغ السن القانونية لانتهاء الخدمة أيهما أقرب . ولا يعتبر التعويض التقاعدى جزءا من المعاش ، وتحدد عناصر الأجر التى تدخل فى حساب التعويض التقاعدى بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح المجلس الأعلى للشرطة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.