القانون رقم 109 لسنة 1971
المادة 114 مكررا 1 من قانون هيئة الشرطة
سارٍ
النص الساري
لا يسرى حكم البند ٦ من المادة (٢١) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ على أعضاء هيئة الشرطة الذين تنتهى خدمتهم طبقا لأحكام المادتين رقمى (١٩) ، (٧٧ مكررا ٥) من هذا القانون .
كما لا تسرى أحكام المادة (١٥٦) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه على جميع ضباط وأفراد هيئة الشرطة عند تسوية معاشهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.