المادة 115 من قانون هيئة الشرطة
النص الساري
الضباط الذين رقوا من بين الكونستبلات بعد 11 سبتمبر سنة 1944 يستمرون فى ترقياتهم، ومتى حل على أحدهم الدور للترقية إلى رتبة المقدم أحيل إلى المعاش بمجرد ترقيته إليها.
ويسوى معاش من تنهى خدمته على هذا الوجه قبل بلوغه السن المقررة لترك الخدمة على أساس أول مربوط رتبة مقدم أو ما يتقاضاه من مرتب مضافا إليه علاوة من علاوات المقدم أيهما أعلى ويضاف اليه 1/ 45 من مرتبه الشهرى مضروبا فى عدد السنوات الباقية لبلوغه السن المقررة لترك الخدمة، على ألا يقل المعاش عن أربعة أخماس المرتب الذى يستحقه على الوجه السابق ولا يزيد عن صافى هذا المرتب بعد استقطاع احتياطى المعاش والتأمين والضرائب عدا ضريبة الأمن القومى مضموما إليه أصل ما كان يستحقه من بدلات ثابتة. أما من يحصل منهم على إجازة الحقوق فيستمر فى الخدمة وتسرى عليه سائر الأحكام الخاصة بالضباط خريجى كلية الشرطة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.