Article 109 of the Police Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
اذا توفى عضو هيئة الشرطة وهو فى الخدمة، تصرف نفقات الجنازة للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بصرف هذه النفقات طبقا للقواعد المقررة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة".
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 14 March 1980 · by Law 70/1980
إذا توفى عضو هيئة الشرطة وهو بالخدمة يصرف ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى خمسون جنيها للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بصرف هذه النفقات " .
Date not confirmed
إذا توفى رجل الشرطة وهو بالخدمة صرف لعائلته ما يعادل مرتب شهر كامل لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى قدره عشرون جنيها، وذلك دون إخلال بأحكام القانون رقم 1 لسنة 1962 فى شأن صرف مرتب أو أجر أو معاش ثلاثة شهور عند وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.