Article 110 of the Police Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تسرى على المستشهدين والمفقودين والمصابين من أعضاء هيئة الشرطة أثناء العمليات الأمنية أو العمليات المشتركة مع القوات المسلحة أو بسببها أحكام القانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٦٨ بتقرير المعاشات والتعويضات المستحقة للمصابين والمستشهدين والمفقودين بسبب العمليات الحربية أو المجهود الحربى.
ويكون معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للمستشهدين والمفقودين والمصابين من أعضاء هيئة الشرطة أثناء العمليات الإرهابية أو المواجهات الأمنية أو أثناء مقاومة العصابات والمجرمين الخطرين ، أو أثناء إزالة القنابل والمتفجرات أو إطفاء الحرائق ، أو أثناء التدريب على هذه الأعمال بالذخيرة الحية ، أو الحالات التى يحددها وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة ، بما يعادل أجر الاشتراك الأخير فى تاريخ إنهاء خدمته ، بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المنصوص عليه فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩
ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة فئات المجرمين الخطرين ، كما يحدد أعمال التدريب المشار إليها ، ويشكل لجنة تختص بفحص الحالات التى تستحق فيها هذه المكافآت والمعاشات ، ويعتمد الوزير قراراتها .
ويسوى معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمن تنتهى خدمته لوفاته أو لإصابته بجرح أو بعاهة أو بمرض بسبب تأدية وظيفته بواقع ٨٠٪ من المعاش المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذه المادة.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
تسرى على المستشهدين والمفقودين والأسرى والمصابين من أفراد هيئة الشرطة أثناء العمليات الحربية أو بسببها، أو أثناء مقاومة العصابات والمجرمين الخطرين أو أثناء إزالة القنابل والمتفجرات أو إطفاء الحرائق أو أثناء التدريب على هذه العمليات أو غيرها، القواعد الخاصة بمنح مكافآت أو تقرير معاشات استثنائية لرجال القوات المسلحة الواردة فى القانون رقم 116 لسنة 1964 وذلك وفقا للجدول المرافق.
ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة فئات المجرمين الخطرين كما يحدد أعمال التدريب المشار إليها.
ويشكل بقرار منه لجنة تختص بفحص الحالات التى تستحق فيها هذه المكافآت والمعاشات ويعتمد قراراتها.
ويسوى المعاش لمن يصاب بجرح أو بعاهة أو بمرض بسبب تأدية وظيفته إذا أدت الاصابة إلى عدم اللياقة صحيا على أساس منحه 85% من أقصى مربوط رتبته أو درجته مهما كانت مدة خدمته، فإذا أدت الإصابة إلى الوفاة منح المستحقون عنه معاشا مساويا لما كان يمنحه وفقا لهذه الفقرة لو بقى حيا.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.