Article 21 of the Cotton Provisions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يفرض رسم بواقع عشرين جنيها عن كل خمسين كيلو جرام من القطن الشعر يتم
حلجه من جميع الأصناف بما فيها («الإسكارتو»).
وتؤول نسبة (٢٥٪) من حصيلة هذا الرسم إلى الخزانة العامة وتئول باقى الحصيلة
إلى مركز البحوث الزراعية على أن تخصص لمعهد بحوث القطن للصرف منه على
تحديث واستنباط سلالات وأصناف القطن المصرى والمحافظة على نقاوتها الوراثية .
ويتم تحصيل هذا الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع
غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 7 June 2007 to 10 April 2022 · by Law 75/2007
Date not confirmed
يفرض على الأقطان التى يتم حلجها رسم حلج بواقع:
450 مليما عن كل قنطار مترى من القطن الشعر من أصناف الجيزة 45 والمنوفى والجيزة 68 وأى صنف آخر طويل التيلة يصدر بتحديد قرار من وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية.
225 مليما عن كل قنطار مترى من الأصناف والأقطان الأخرى بما فيها الاسكرتو.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.