Article 17 of the Cotton Provisions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 75 of 2007); not yet reviewed by a lawyer
على المحالج وشركات تصدير القطن أن تقيد فى دفاتر خاصة يوما بيوم كميات القطن الذى دخل فى حيازتها وأوزانه وأصنافه ورتبه, وكذلك عدد الأكياس التى حلجت بأوزانها ورتبها وأصنافها أو كبست كبسا مائيا أو البالات التى تمت فرفرتها وكبسها بخاريا. كما تفيد بدفاتر خاصة نواتج الحليج بكافة محتوياتها.
ولمندوب هيئة التحكيم واختبارات القطن أن يراجع فى أى وقت هذه الدفاتر للتحقيق من صحتها.
وعلى مدير المحلج ألا يصرح بدخول الأقطان الزهر ما لم تكن مصحوبة ببطاقة البيانات الخاصة بالفرز التى تعتمدها الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن ، كما لا يسمح بخروج أو دخول الأقطان المنصوص عليها فى المادة (٢) من هذا القانون وبواقى الفرفرة إلا بتصريح من مندوب تلك الهيئة.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
على المحالج وشركات تصدير القطن أن تقيد فى دفاتر خاصة يوما بيوم كميات القطن الذى دخل فى حيازتها وأوزانه وأصنافه ورتبه, وكذلك عدد الأكياس التى حلجت بأوزانها ورتبها وأصنافها أو كبست كبسا مائيا أو البالات التى تمت فرفرتها وكبسها بخاريا. كما تفيد بدفاتر خاصة نواتج الحليج بكافة محتوياتها.
ولمندوب هيئة التحكيم واختبارات القطن أن يراجع فى أى وقت هذه الدفاتر للتحقيق من صحتها.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.