Article 46 of the Egyptian Federation for Construction and Building Contractors Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب الأفعال الآتية:
1 - باشر أو تعاقد على عمل من أعمال المقاولات تزيد قيمته على خمسين ألف جنيه فى العقد الواحد دون أن يكون مقيدا بالاتحاد وقت تعاقده على أداء ذلك العمل، أو يكون قد رفع اسمه أو استبعد طبقا لأحكام هذا القانون.
2 - استخدم أو أمر باستخدام أحد من غير الأعضاء العاملين بالاتحاد لمباشرة أعمال المقاولات أو أسند أعمال مقاولات لهم لا يجوز لهم مباشرتها طبقا لأحكام هذا القانون.
وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بالغاء العقود التى تبرم نتيجة لأحد هذه الأفعال.
وتؤول حصيلة الغرامات المنصوص عليها فى هذه المادة الى حساب تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى بوزارة الاسكان. ويحكم على المخالف فضلا عن ذلك بتعويض يؤدى الى الاتحاد يعادل قيمة رسم القيد والاشتراك السنوى وقيمة الطوابع المستحقة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.