Article 14 of the Egyptian Federation for Construction and Building Contractors Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا الا اذا توافرت الأغلبية المطلقة للعضوية العامة المستوفية للشروط المبينة فى المادة (11) من هذا القانون.
وفى حالة عدم توافر هذا الحد الأدنى فى الاجتماع الأول، يتم دعوة الجمعية العمومية الى اجتماع ثان يعقد خلال ثلاثين يوما، ويعتبر هذا الاجتماع صحيحا اذا حضره 10% من عدد الأعضاء أو مائة عضو أيهما أقل.
ويجوز الاكتفاء بالدعوة الى الاجتماع الأول اذا حدد فيها موعد الاجتماع الثانى وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.