Article 12 of the Egyptian Federation for Construction and Building Contractors Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يدعو مجلس ادارة الاتحاد الجمعية العمومية للانعقاد فى مقره بالقاهرة خلال النصف الأول من السنة المالية لسماع ومناقشة تقريره وتقرير مراقبى الحسابات لاعتماد الحسابات الختامية للسنة المالية السابقة والنظر فى باقى الموضوعات الواردة فى جدول الأعمال.
ويكون لكل عضو فى الجمعية العمومية صوت واحد.
ويتم دعوة الجمعية العمومية الى اجتماعات غير عادية اذا رأى المجلس ذلك أو بناء على طلب من الوزير المختص أو من ثلث أعضاء الجمعية بشرط أن يبينوا ذلك كتابة فى الطلب المقدم منهم.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط واجراءات دعوة الجمعية لاجتماع غير عادى.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.