Article 10 of the Egyptian Federation for Construction and Building Contractors Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتكون موارد الاتحاد بالاضافة الى رسوم القيد والاشتراك من الآتى:
( أ ) حصيلة طوابع دمغة الاتحاد على عقود المقاولات التى تزيد على مائتى ألف جنيه بواقع نصف جنيه عن كل ألف جنيه من قيمة العقد، بحد أقصى خمسة آلاف جنيه للعقد الواحد.
ويكون لصق دمغة الاتحاد الزاميا على العقود التى يوقعها عضو الاتحاد وتبين اللائحة التنفيذية طريقة تداول الطوابع والاشراف على تحصيلها.
(ب) المعونات التى تقدمها الحكومة لمساعدة الاتحاد على تحقيق أغراضه.
(ج) التبرعات والهبات والاعانات التى يقبلها مجلس الادارة.
(د) أثمان مطبوعات الاتحاد، مقابل ما يقوم به من خدمات.
(ه) عائد استثمارات الاتحاد وأنشطته.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.