المادة 10 من قانون إنشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
النص الساري
تتكون موارد الاتحاد بالاضافة الى رسوم القيد والاشتراك من الآتى:
( أ ) حصيلة طوابع دمغة الاتحاد على عقود المقاولات التى تزيد على مائتى ألف جنيه بواقع نصف جنيه عن كل ألف جنيه من قيمة العقد، بحد أقصى خمسة آلاف جنيه للعقد الواحد.
ويكون لصق دمغة الاتحاد الزاميا على العقود التى يوقعها عضو الاتحاد وتبين اللائحة التنفيذية طريقة تداول الطوابع والاشراف على تحصيلها.
(ب) المعونات التى تقدمها الحكومة لمساعدة الاتحاد على تحقيق أغراضه.
(ج) التبرعات والهبات والاعانات التى يقبلها مجلس الادارة.
(د) أثمان مطبوعات الاتحاد، مقابل ما يقوم به من خدمات.
(ه) عائد استثمارات الاتحاد وأنشطته.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.