القانون رقم 104 لسنة 1992
المادة 11 من قانون إنشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
سارٍ
النص الساري
تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من جميع الأعضاء العاملين المقيدين فى تاريخ الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية والمسددين للاشتراكات المستحقة عليهم حتى آخر اشتراك سنوى، وعشرة أعضاء يعينهم الوزير المختص من ذوى الخبرة المتصل عملهم بشئون المقاولات وتكون الجمعية العمومية هى السلطة العليا المختصة بشئون الاتحاد.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.