القانون رقم 104 لسنة 1992
المادة 12 من قانون إنشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
سارٍ
النص الساري
يدعو مجلس ادارة الاتحاد الجمعية العمومية للانعقاد فى مقره بالقاهرة خلال النصف الأول من السنة المالية لسماع ومناقشة تقريره وتقرير مراقبى الحسابات لاعتماد الحسابات الختامية للسنة المالية السابقة والنظر فى باقى الموضوعات الواردة فى جدول الأعمال.
ويكون لكل عضو فى الجمعية العمومية صوت واحد.
ويتم دعوة الجمعية العمومية الى اجتماعات غير عادية اذا رأى المجلس ذلك أو بناء على طلب من الوزير المختص أو من ثلث أعضاء الجمعية بشرط أن يبينوا ذلك كتابة فى الطلب المقدم منهم.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط واجراءات دعوة الجمعية لاجتماع غير عادى.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.