القانون رقم 104 لسنة 1992
المادة 13 من قانون إنشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
سارٍ
النص الساري
يرأس اجتماعات الجمعية رئيس مجلس الادارة، وفى حالة غيابه يرأسها أكبر نواب الرئيس الحاضرين سنا، ويجب أن يكون مجلس الادارة ممثلا فى الجمعية العمومية بالحد الأدنى لعدد أعضائه المقرر لصحة انعقاده.
ويعين الرئيس سكرتيرا ومراجعين اثنين لفرز الأصوات، وتوافق عليهم الجمعية العمومية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.