القانون رقم 104 لسنة 1992
المادة 14 من قانون إنشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
سارٍ
النص الساري
لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا الا اذا توافرت الأغلبية المطلقة للعضوية العامة المستوفية للشروط المبينة فى المادة (11) من هذا القانون.
وفى حالة عدم توافر هذا الحد الأدنى فى الاجتماع الأول، يتم دعوة الجمعية العمومية الى اجتماع ثان يعقد خلال ثلاثين يوما، ويعتبر هذا الاجتماع صحيحا اذا حضره 10% من عدد الأعضاء أو مائة عضو أيهما أقل.
ويجوز الاكتفاء بالدعوة الى الاجتماع الأول اذا حدد فيها موعد الاجتماع الثانى وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.