القانون رقم 104 لسنة 1992
المادة 15 من قانون إنشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
سارٍ
النص الساري
يجوز لعضو الجمعية أن يوكل عضوا آخر فى الحضور والتصويت نيابة عنه بتوكيل معتمد.
وفى جميع الأحوال لا يكون لأى عضو بصفته أصيلا ووكيلا عن الغير عدد من الأصوات يجاوز صوتين من مجموع الأصوات الصحيحة للحاضرين فى الجمعية العمومية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.