القانون رقم 104 لسنة 1992
المادة 9 من قانون إنشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
سارٍ
النص الساري
يؤدى أعضاء الاتحاد الرسوم والاشتراكات الآتية:
( أ ) رسم القيد يستحق على جميع الأعضاء مرة واحدة عند القيد فى الاتحاد، أو عند اعادته، ووفقا لتصنيف العضو فى الاتحاد، وتحدد اللائحة التنفيذية قيمته بما لا يجاوز ألف جنيه.
(ب) اشتراك سنوى: يستحق على جميع الأعضاء العاملين بحد أقصى قدره خمسة آلاف جنيه وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لكل فئة من الفئات التى يصنف اليها المقاولون، وعلى الأعضاء المراسلين بحد أقصى عشرة آلاف جنيه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.