Article 99 of the Al-Azhar Reorganisation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المسائل الآتية وغيرها مما وردت الإشارة إليه فى هذا القانون:
(1) اختصاصات شيخ الأزهر، ووكيل الأزهر، ومدير الجامعة الأزهر، ووكيل جامعة الأزهر، وعمداء الكليات، والأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، والأمين العام للجامعة، ومدير الثقافة والبعوث الإسلامية، ومدير المعاهد الأزهرية، والمجالس المختلفة، وذلك فى الحدود المبينة فى هذا القانون.
(2) جدول المرتبات والمكافآت لشيخ الأزهر ووكيل الأزهر وأعضاء المجلس الأعلى للأزهر وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية.
(3) كيفية إدارة أموال جامعة الأزهر.
(4) شروط قبول الطلاب فى الجامعة.
(5) نظام تأديب الطلاب.
(6) كل ما يتعلق بالمنح والمكافآت والاعلانات الخاصة بالطلاب.
(7) مناهج الدراسة.
(8) مدة الدراسة ومدة الامتحان ومدة العطلة.
(9) الدرجات العلمية والشهادات التى تمنحها الجامعة وشروط كل منهما.
(10) القواعد العامة للامتحان.
(11) مدة اشتغال الممتحنين ولجان الامتحان ومقدار مكافآتهم وكيفية تعيينهم وواجباتهم.
(12) الانتداب للتدريس.
(13) تحديد المكافآت المالية والمنح لأعضاء التدريس والمعيدين.
(14) نظام تعيين أعضاء هيئة التدريس والمعيدين وجدول المرتبات والمكافآت فى الجامعة.
(15) قواعد الشئون الاجتماعية والرياضية للطلاب.
(16) القواعد العامة للتنظيم الدراسى والإدارى فى المعاهد الأزهرية الملحقة وذلك فى الحدود المبينة فى هذا القانون.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.