Article 98 of the Al-Azhar Reorganisation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يحتفظ للعلماء الموظفين الآن وللمدرسين فى أقسام الأزهر المختلفة وفى المعاهد الأزهرية وأعضاء هيئات التدريس فى كليات الأزهر الحالية وأعضاء جماعة كبار العلماء، كما يحتفظ لأصحاب الحقوق من أولاد العلماء وللطلاب فى الكليات والمعاهد الأزهرية والأقسام العامة بكل الحقوق المالية المقررة لهم قبل صدور هذا القانون سواء فى المرتبات أو فى المعاشات أو فى الأوقاف أو فى مدة الخدمة بالنسبة للموظفين أو غير ذلك على أن تتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد كل ما يتعلق بهذه الحقوق بالنسبة للذين يعينون فى الوظائف أو يلتحقون بأقسام الدراسة المختلفة مستقبلا.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.