Article 93 of the Al-Azhar Reorganisation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تنتهى خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية
المشار إليه بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون
رقم 148 لسنة 2019 ، ويجوز فى حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية
أو من يفوضه بناء على عرض شيح الأزهر مد الخدمة لأى من شاغلى وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية فى التخصصات التى يتطلبها الاحتياج الفعلى وفقا لرغبته وقدرته ، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويا
بما لا يجاوز ثلاث سنوات .
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، يستحق من يتقرر مد الخدمة له وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارا من بلوغه هذه السن .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض شيخ الأزهر قرارا بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 24 January 2023 to 1 March 2024 · by Law 6/2023
تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية
بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي ومع ذلك في حالة بلوغ السن القانونية المقررة لترك
الخدمة في الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطس فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ
دون أن تحسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة.
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source: · LicencesFrom 18 July 2007 to 24 January 2023 · by Law 156/2007
تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي ومع ذلك في حالة بلوغ السن القانونية المقررة لترك
الخدمة في الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطس فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ
دون أن تحسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.