Article 93 of the Al-Azhar Reorganisation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 6 of 2023); not yet reviewed by a lawyer
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة ٩٣ مكرر (٢) الموجودون بالخدمة
أو الذين سيعينون مستقبلا بدل معلم وقدره ٥٠٪ من أساسي الأجر، وتسري عليهم
العلاوة السنوية المقررة، وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة،
وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقا للأحكام المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية، وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بالمادة ٩٣ مكررا (١) وما بعدها.
ويصدر قرار من شيخ الأزهر بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين
الواردة بالجدول المرفق.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة ٩٣ مكررا (٢) بقرار
من شيخ الأزهر طبقا للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين ٥٠٪ إلى ١٥٠٪
من الأجر الأساسي، على النحو المبين بالجدول المرافق، وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها
فى الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل
والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التى يتقاضونها ولو تجاوزت
نهاية الأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها ، ويحيث يبدأ فى التطبيق فى موعد
لا يتجاوز ١/٧/٢٠٠٨
ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة
فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات فى ذات التاريخ .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 18 July 2007 to 24 January 2023 · by Law 156/2007
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة ٩٣ مكرر (٢) الموجودون بالخدمة
أو الذين سيعينون مستقبلا بدل معلم وقدره ٥٠٪ من أساسي الأجر، وتسري عليهم
العلاوة السنوية المقررة، وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة،
وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقا للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين
المدنيين بالدولة، وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بالمادة ٩٣ مكررا (١) وما بعدها.
ويصدر قرار من شيخ الأزهر بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين
الواردة بالجدول المرفق.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة ٩٣ مكررا (٢) بقرار
من شيخ الأزهر طبقا للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين ٥٠٪ إلى ١٥٠٪
من الأجر الأساسي، على النحو المبين بالجدول المرافق، وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها
فى الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل
والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التى يتقاضونها ولو تجاوزت
نهاية الأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها ، ويحيث يبدأ فى التطبيق فى موعد
لا يتجاوز ١/٧/٢٠٠٨
ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة
فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات فى ذات التاريخ .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.