Article 93 of the Al-Azhar Reorganisation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة ٩٣ مكررا (٢) الآتي:
١ - استيفاء شروط الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
٢ - قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلى المتصل في الوظيفة الأدنى مباشرة، أو ما في مستواها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من شيخ الأزهر.
٣ - الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها.
٤ - الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على النظر في الترقية.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.