Article 93 of the Al-Azhar Reorganisation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تحدد اللائحة التنفيذية معايير ملزمة للأداء المعلم لمنصب شيخ معهد
المادة ٩٣ مكررا (١) وأعبائهم التعليمية وساعاتها بحيث يختلف مستوياتهم ودرجاتهم
عند إعدادها عند عدم التفرقة بين الوظائف المختلفة .
كما تحدد اللائحة نظاما يكفل تقويم كفاية أداء شاغلي وظائف التعليم والتوجيه
ووظائف الإدارة التي يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها .
ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء ، وفوق المتوسط ، ومتوسط ، ودون المتوسط وضعيف .
ويعتمد في وضع هذا التقرير ، بصفة المتابعة المستندة على معايير الأداء .
ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم ، ودرجة مشاركته في تحسين مستوى أداء العمل بالمعهد ،
والشهادات والدرجات العلمية التي يحصل عليها والدورات التدريبية التي يجتازها
والمؤثرات التي يحضرها لها بما يؤدي إلى رفع مستواه ، وتحسين مستوى أدائه .
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والأسس التي تتبع في وضع تقرير تقويم الأداء .
كما تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لرفع كفاية من يحصل على تقرير
تقويم أداء بمرتبة دون المتوسط أو ضعيف .
وتعتبر خدمة من يحصل على تقريري تقويم أداء متتاليين بمرتبة ضعيف منتهية
بقوة القانون .
وتشكل لجنة بقرار من شيخ الأزهر بكل منطقة أزهرية تضم عناصر قانونية وإدارية
وفنية وتعليمية لتلقي وفحص التظلمات من تقارير تقويم الأداء ، وترفع هذه اللجنة
توصياتها لشيخ الأزهر لاتخاذ ما يراه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.