Article 93 of the Al-Azhar Reorganisation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 6 of 2023); not yet reviewed by a lawyer
تسرى أحكام هذه المادة وما بعدها على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو التوجيه أو التفتيش الفنى، وعلى الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات بها، وعلى كل من كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل فى وظائف الإدارة بالمعاهد والمناطق الأزهرية والإدارة العامة لقطاع المعاهد الأزهرية.
وتسرى أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 198/2008
تسرى أحكام هذه المادة وما بعدها على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو التوجيه أو التفتيش الفنى، وعلى الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات بها، وعلى كل من كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل فى وظائف الإدارة بالمعاهد والمناطق الأزهرية والإدارة العامة لقطاع المعاهد الأزهرية.
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
Since 18 July 2007 · by Law 156/2007
تسرى أحكام هذه المادة وما بعدها على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس
أو التوجيه أو التفتيش الفني أو بإدارة المعاهد الأزهرية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين
والنفسيين واخصائي التكنولوجيا وإخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات بها.
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون
رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.