المادة 93 مكرراً (1) من قانون إعادة تنظيم الأزهر
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 6 لسنة 2023)؛ لم يراجعه محام بعد
تسرى أحكام هذه المادة وما بعدها على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو التوجيه أو التفتيش الفنى، وعلى الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات بها، وعلى كل من كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل فى وظائف الإدارة بالمعاهد والمناطق الأزهرية والإدارة العامة لقطاع المعاهد الأزهرية.
وتسرى أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 198/2008
تسرى أحكام هذه المادة وما بعدها على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو التوجيه أو التفتيش الفنى، وعلى الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات بها، وعلى كل من كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل فى وظائف الإدارة بالمعاهد والمناطق الأزهرية والإدارة العامة لقطاع المعاهد الأزهرية.
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
منذ 18 يوليو 2007 · بالقانون 156/2007
تسرى أحكام هذه المادة وما بعدها على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس
أو التوجيه أو التفتيش الفني أو بإدارة المعاهد الأزهرية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين
والنفسيين واخصائي التكنولوجيا وإخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات بها.
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون
رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.