انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 103 لسنة 1961

المادة 93 مكرراً (1) من قانون إعادة تنظيم الأزهر

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 6 لسنة 2023)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

دون تاريخ مؤكد · بالقانون 198/2008المصدر: · التراخيص
منذ 18 يوليو 2007 · بالقانون 156/2007المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.