القانون رقم 103 لسنة 1961
المادة 93 مكرراً (11) من قانون إعادة تنظيم الأزهر
سارٍ
النص الساري
يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة ٩٣ مكررا (٢) الآتي:
١ - استيفاء شروط الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
٢ - قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلى المتصل في الوظيفة الأدنى مباشرة، أو ما في مستواها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من شيخ الأزهر.
٣ - الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها.
٤ - الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على النظر في الترقية.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.