Article 9 of the Al-Azhar Reorganisation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون للأزهر مجلس أعلى يسمى المجلس الأعلى للأزهر برئاسة شيخ الأزهر، وعضوية كل من:
وكلاء الأزهر.
رئيس جامعة الأزهر.
نواب رئيس جامعة الأزهر.
اثنين من أعضاء هيئة كبار العلماء تختارهما الهيئة لمدة سنتين قابلة للتجديد.
اثنين من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية يختارهما مجلس المجمع لمدة سنتين قابلة للتجديد.
الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر.
رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.
الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
أحد وكلاء الوزارة من كل من وزارات الأوقاف، والعدل، والتربية والتعليم، والتعليم العالى، والمالية، والخارجية.
ويصدر بتعيينهم قرار من شيخ الأزهر بناء على ترشيح الوزراء الممثلة وزاراتهم فى المجلس.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 53/1981
يكون للأزهر مجلس يسمى المجلس الأعلى للأزهر ويتكون على النحو الآتى:
- شيخ الأزهر وله رياسة المجلس.
- وكيل الأزهر.
- رئيس جامعة الأزهر.
- نواب رئيس جامعة الأزهر.
- أقدم العمداء فى كل فرع من فروع الأزهر بالمحافظات
- الأمين العام لمجمع البحوث الاسلامية.
- المستشار القانونى لشيخ الأزهر.
- وكيل الوزارة لشئون المعاهد الأزهرية.
- الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر.
- أربعة أعضاء من البحوث الإسلامية يختارهم أعضاء المجمع لمدة سنتين، ويصدر بتعيينهم قرار من شيخ الأزهر.
أحد وكلاء الوزارة من كل من وزارة الاوقاف، والعدل، والتربية والتعليم وشئون الأزهر، والمالية، ويصدر بتعيينهم قرار من شيخ الازهر بناء على ترشيح الوزراء الممثلة وزاراتهم فى المجلس.
Date not confirmed · by Law 104/1971
يكون للأزهر مجلس يسمى المجلس الأعلى للأزهر ويشكل برئاسة شيخ الأزهر وبعضوية كل من:
- وكيل الأزهر.
- مدير جامعة الأزهر.
- أمين عام مجمع البحوث الإسلامية.
- مدير عام المعاهد الأزهرية.
- أمين عام المجلس الأعلى للأزهر.
- وكيلى جامعة الأزهر.
- عمداء الكليات بجامعة الأزهر.
- أربعة من أعضاء مجمع البحوث الاسلامية يختارهم المجمع لمدة سنتين ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.
- أحد وكلاء الوزارات من كل من وزارات الأوقاف والتربية والتعليم والعدل والخزانة والإدارة المحلية والتعليم العالى ووكيل وزارة شئون الأزهر، ويصدر بتعيين كل منهم قرار من الوزير المختص.
- ثلاثة على الأكثر من ذوى الخبرة فى شئون التعليم والشئون العامة المتعلقة به يرشحهم شيخ الأزهر ويكون أحدهم على الأقل من أعضاء المجلس الأعلى للجامعات، ويعينون لمدة سنتين بقرار من الوزير المختص.
وللوزير المختص حضور اجتماعات المجلس الأعلى للأزهر، وفى هذه الحالة تكون له رياسة المجلس.
Date not confirmed
يكون للأزهر مجلس يسمى المجلس الأعلى للأزهر، ويتكون على الوجه الآتى:
- شيخ الأزهر، وله رياسة المجلس.
- وكيل الأزهر.
- مدير جامعة الأزهر.
- عمداء الكليات بجامعة الأزهر.
- أربعة من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية، يختارهم المجمع ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح شيخ الأزهر، لمدة سنتين.
- أحد وكلاء الوزارات أو الوكلاء المساعدين من كل من وزارات الأوقاف والتربية والتعليم والعدل والخزانة، يصدر بتعيين كل منهم قرار من الوزير الذى يمثل وزارته فى المجلس.
- مدير الثقافة والبعوث الإسلامية.
- مدير المعاهد الأزهرية.
- ثلاثة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعى والشئون العامة المتعلقة به، يكون أحدهم على الأقل من أعضاء المجلس الأعلى للجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة، ويعينون بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى المجلس، وبناء على ترشيح شيخ الأزهر، وذلك لمدة سنتين.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.