المادة 9 من قانون إعادة تنظيم الأزهر
النص الساري
يكون للأزهر مجلس أعلى يسمى المجلس الأعلى للأزهر برئاسة شيخ الأزهر، وعضوية كل من:
وكلاء الأزهر.
رئيس جامعة الأزهر.
نواب رئيس جامعة الأزهر.
اثنين من أعضاء هيئة كبار العلماء تختارهما الهيئة لمدة سنتين قابلة للتجديد.
اثنين من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية يختارهما مجلس المجمع لمدة سنتين قابلة للتجديد.
الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر.
رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.
الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
أحد وكلاء الوزارة من كل من وزارات الأوقاف، والعدل، والتربية والتعليم، والتعليم العالى، والمالية، والخارجية.
ويصدر بتعيينهم قرار من شيخ الأزهر بناء على ترشيح الوزراء الممثلة وزاراتهم فى المجلس.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 53/1981
يكون للأزهر مجلس يسمى المجلس الأعلى للأزهر ويتكون على النحو الآتى:
- شيخ الأزهر وله رياسة المجلس.
- وكيل الأزهر.
- رئيس جامعة الأزهر.
- نواب رئيس جامعة الأزهر.
- أقدم العمداء فى كل فرع من فروع الأزهر بالمحافظات
- الأمين العام لمجمع البحوث الاسلامية.
- المستشار القانونى لشيخ الأزهر.
- وكيل الوزارة لشئون المعاهد الأزهرية.
- الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر.
- أربعة أعضاء من البحوث الإسلامية يختارهم أعضاء المجمع لمدة سنتين، ويصدر بتعيينهم قرار من شيخ الأزهر.
أحد وكلاء الوزارة من كل من وزارة الاوقاف، والعدل، والتربية والتعليم وشئون الأزهر، والمالية، ويصدر بتعيينهم قرار من شيخ الازهر بناء على ترشيح الوزراء الممثلة وزاراتهم فى المجلس.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 104/1971
يكون للأزهر مجلس يسمى المجلس الأعلى للأزهر ويشكل برئاسة شيخ الأزهر وبعضوية كل من:
- وكيل الأزهر.
- مدير جامعة الأزهر.
- أمين عام مجمع البحوث الإسلامية.
- مدير عام المعاهد الأزهرية.
- أمين عام المجلس الأعلى للأزهر.
- وكيلى جامعة الأزهر.
- عمداء الكليات بجامعة الأزهر.
- أربعة من أعضاء مجمع البحوث الاسلامية يختارهم المجمع لمدة سنتين ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.
- أحد وكلاء الوزارات من كل من وزارات الأوقاف والتربية والتعليم والعدل والخزانة والإدارة المحلية والتعليم العالى ووكيل وزارة شئون الأزهر، ويصدر بتعيين كل منهم قرار من الوزير المختص.
- ثلاثة على الأكثر من ذوى الخبرة فى شئون التعليم والشئون العامة المتعلقة به يرشحهم شيخ الأزهر ويكون أحدهم على الأقل من أعضاء المجلس الأعلى للجامعات، ويعينون لمدة سنتين بقرار من الوزير المختص.
وللوزير المختص حضور اجتماعات المجلس الأعلى للأزهر، وفى هذه الحالة تكون له رياسة المجلس.
دون تاريخ مؤكد
يكون للأزهر مجلس يسمى المجلس الأعلى للأزهر، ويتكون على الوجه الآتى:
- شيخ الأزهر، وله رياسة المجلس.
- وكيل الأزهر.
- مدير جامعة الأزهر.
- عمداء الكليات بجامعة الأزهر.
- أربعة من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية، يختارهم المجمع ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح شيخ الأزهر، لمدة سنتين.
- أحد وكلاء الوزارات أو الوكلاء المساعدين من كل من وزارات الأوقاف والتربية والتعليم والعدل والخزانة، يصدر بتعيين كل منهم قرار من الوزير الذى يمثل وزارته فى المجلس.
- مدير الثقافة والبعوث الإسلامية.
- مدير المعاهد الأزهرية.
- ثلاثة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعى والشئون العامة المتعلقة به، يكون أحدهم على الأقل من أعضاء المجلس الأعلى للجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة، ويعينون بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى المجلس، وبناء على ترشيح شيخ الأزهر، وذلك لمدة سنتين.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.