Article 8 of the Al-Azhar Reorganisation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يشمل الأزهر الهيئات الآتية:
1 - المجلس الأعلى للأزهر.
2 - هيئة كبار العلماء.
3 - مجمع البحوث الإسلامية.
4 - جامعة الأزهر.
5 - قطاع المعاهد الأزهرية.
وتطبق على الأزهر وهيئاته أحكام القوانين واللوائح المالية الوظيفية المعمول بها فى شأن الهيئات العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون ولائحته، ويكون لشيخ الأزهر بالنسبة للأزهر وهيئاته والعاملين بها جميع السلطات المقررة للوزير المختص فى كافة القوانين واللوائح.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
يشمل الأزهر الهيئات الآتية:
(1) المجلس الأعلى للأزهر.
(2) مجمع البحوث الإسلامية.
(3) إدارة الثقافة والبعوث الإسلامية.
(4) جامعة الأزهر.
(5) المعاهد الأزهرية.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.