المادة 8 من قانون إعادة تنظيم الأزهر
النص الساري
يشمل الأزهر الهيئات الآتية:
1 - المجلس الأعلى للأزهر.
2 - هيئة كبار العلماء.
3 - مجمع البحوث الإسلامية.
4 - جامعة الأزهر.
5 - قطاع المعاهد الأزهرية.
وتطبق على الأزهر وهيئاته أحكام القوانين واللوائح المالية الوظيفية المعمول بها فى شأن الهيئات العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون ولائحته، ويكون لشيخ الأزهر بالنسبة للأزهر وهيئاته والعاملين بها جميع السلطات المقررة للوزير المختص فى كافة القوانين واللوائح.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يشمل الأزهر الهيئات الآتية:
(1) المجلس الأعلى للأزهر.
(2) مجمع البحوث الإسلامية.
(3) إدارة الثقافة والبعوث الإسلامية.
(4) جامعة الأزهر.
(5) المعاهد الأزهرية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.