المادة 7 من قانون إعادة تنظيم الأزهر
النص الساري
يكون للأزهر وكيل أو أكثر يختاره شيخ الأزهر ممن تتوافر فيه الشروط المقررة بالبنود (2، 3، 6، 7) من شروط عضوية هيئة كبار العلماء المبينة بالمادة 32 مكررا ( أ ) من المادة الثانية ويكون تعيين وكيل الأزهر لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويصدر بتعيينه أو تجديد تعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض شيخ الأزهر ويعامل أقدمهم معاملة الوزير من حيث الدرجة والراتب والبدلات، والمعاش، وتنتهى خدمته ببلوغه السن القانونية المقررة لترك الخدمة وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك.
ويعاون وكيل الأزهر شيخ الأزهر ويقوم أقدم الوكلاء مقامه عند غيابه، ولشيخ الأزهر أن يفوض الوكلاء فى بعض اختصاصاته، ويصبح أقدم الوكلاء عضوا بصفته بمجمع البحوث الإسلامية.
ويكون لوكيل الأزهر السلطات المقررة لرئيس المصلحة بالنسبة لهيئات الأزهر والعاملين بها فى كافة القوانين واللوائح، فيما عدا جامعة الأزهر.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يكون للأزهر وكيل يختار من بين هيئة مجمع البحوث الإسلامية أو ممن تتوافر فيهم الصفات المشروطة لأعضاء هذه الهيئة. ويعين بقرار من رئيس الجمهورية، فإن لم يكن قبل هذا التعيين عضوا فى هيئة المجمع صار بمقتضى هذا التعيين عضوا فيها.
ويعاون الوكيل شيخ الأزهر ويقوم مقامه حين غيابه.
هيئات الأزهر
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.